كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٥٥

الدلائل والحجج

كتاب الصلاة

[3]- مسألة في اللباس الجائز والممنوع في الصلاقا

232) - وقيل: إنه الا الله أهديت له حلة فلبسها في الصلاة فجعل ينظر محاسنها

وهو في الصَّلاة فترعها فقال: «إنَّها شغلتني عن صلاتي).

ففي آثارهم أن كراهيته للحلة الشهيرة كنحو هذا من التواض فأما الحرير والإبريسم فلا يجوز، فإن لم يجد شيئا صلّى به، فهو أولى من الثوب النجس (2).

233) - وقد أجاز موضع الأصبعين من الحرير في الثوب في الصلاة (3).

(234 - وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

وعليه طائفة من ثوبي وأنا حائض

(4)

ففى الأثر أن هذا مما يدل على جواز الصلاة بثوب المرأة).

وروي أنَّه لم يجز لمن بلغ من النِّساء المحيض أن تصلّي بلا خمار).

(1) رواه الربيع، كتاب الصَّلاة، باب في الثياب في الصَّلاة، رقم: 269، 112/ 1، والبخاري، كتاب صفة الصلاة، باب الالتفات في الصَّلاة، رقم: 719، 262/ 1، عن عائشة.

(2) البسيوي، الجامع، 88/ 2.

(3) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب لبس الحرير، رقم: 5490، 2193/ 5، عن عمر. (4) رواه مسلم، كتاب الصَّلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي، رقم: 274، 327/ 1، عن

عائشة.

(5) البسيوي، الجامع، 88/ 2.

(6) الكندي، بيان الشرع، 100/ 10. ابن بركة، الجامع، 542/ 1.

11001

١٤٨ / ٦٥٦