Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٥٦كتاب الصلاة
الدلائل والحجج
235 - وروي أنه أمر بالثوب الطاهر.
236 - وأجاز بعض الصَّلاةَ إذا كانت السترة من شعر الميتة لقول الله: وَمِنْ أَصْوَافِهَا} [النحل/ 80]). وقول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّما حرم أكلها» (2).
237 - وعن أم سلمة زوج النبي الله قالت: قال النبي: «تغطي المرأة ظهر قدميها» (3).
ففي الأثر أنه جائز أن تُذيل المرأة ثوبها. والثوب الذي يصف والذي
يشف تكره الصَّلاة بهما ليلا ونهارا).
[4]- مسألة في ذكر شيء مما يُكره من السترة
238) روي عن ابن مسعود الله أن النبي رأى رجلين يصليان: أحدهما ينقر الأرض في سجوده، والآخر مرخيا إزاره فقال النبي:
أحدهما لا ينظر الله إليه، والآخر لا يغفر الله له» (ه).
(1) المصدر السابق: 149/ 10.
(2) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبي، رقم: 1421، 543/ 2،
عن ميمونة.
(3) رواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب في كم تصلّي المرأة، رقم: 640، 228/ 1، والحاكم، كتاب الإمامة، باب التأمين، رقم: 915، 380/ 1، عن أم سلمة، بلفظ: «إذا كان الدرع
سابغا يغطي ظهور قدميها». والأصح وقفه. ابن حجر، التلخيص الحبير، 280/ 1.
(4) ابن بركة، الجامع، 483/ 1، 486. الكندي، بيان الشرع، 95/ 10. (5) قوله: «ينقر الأرض»: رواه الربيع، كتاب الصلاة، باب في القعود، رقم: 238، ص 101، عن ابن عباس، بلفظ: «نَهَى المصلي … وأن ينقر فيها نَقْرَ الدِّيك»، وأحمد، مسند المكثرين من
الصحابة، مسند أبي هريرة رقم: 8091، 311/ 2، عن أبي هريرة. وقوله: «مرخيا إزاره»:
-109 -
=