كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

الدلائل والحجج

كتاب الصلاة

فلهذه الأخبار لا تجوز الصَّلاة بهذا لما فيه من الوعيد. وقيل إن الآخر:

صاحب الإزار.

[0]- مسألة في منع هيئات من اللباس في الصلاقا

(239 وروي عنه أنه نهى أن يشتمل الصماء (1).

وهي فيما وجدت في آثارهم رحمهم الله أن يلبس الرجل ثوبه ويشده على بدنه ويديه ولا يرفع منه جانبا ويصير متحللا له (3). 240) - وروي أنه نهى عن السدل (4). وهو فيما وجدت أن يرسل الرَّجل ثوبه من جانب ولا يضمُّ طرفيه). والحمد لله كثيرا (6).

رواه الربيع، كتاب الصلاة، باب في الثياب والصلاة فيها … ، رقم: 272، ص 113، عن أبي سعيد الخدري، بلفظ: ««ولا ينظُرُ الله إلى من يجُرُّ إزارهُ بَطَرًا»». وأبو داود، كتاب الصلاة، باب الإسبال في الصَّلاة، رقم: 638، 172/ 1، عن أبي هريرة قال العظيم آبادي: «قال النووي في رياضه: إسناده صحيح على شرط مسلم». عون المعبود، 241/ 2.

(1) رواه الربيع، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في الثياب والصلاة فيها وما يستحب من ذلك، رقم: 270، ص 112، عن جابر بن عبد الله. والبخاري، كتاب اللباس، باب ما يستر من العورة، رقم: 360، 144/ 1، عن أبي سعيد الخدري.

(2) (د): - «ويديه».

(3) ابن بركة، الجامع، 485/ 1 و 585.

(4) رواه أبو داود، كتاب الصَّلاة، باب ما جاء في السدل في الصَّلاة، رقم: 643، 174/ 1،

والترمذي، كتاب الصَّلاة، باب ما جاء في السدل في الصَّلاة، رقم 643، 229/ 1، عن أبي

هريرة. حسن بمجموع طرقه.

(5) في (أ) و (د): «طرفه».

(6) ابن بركة الجامع، 585/ 1. الكندي، بيان الشرع، 157/ 12.

-

- lov -

١٥٠ / ٦٥٦