كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٦٧

الدلائل والحجج

كتاب الصلاة

وهذا ما عليه اليوم العمل، وهو عند علمائنا رحمهم الله قبل الإحرام). وقد استحب أصحابنا أن يضمُّوا إليه توجيه إبراهيم الله في قولهم (2). ولهم اختلاف في الداخل على الجماعة إذا خاف فوت الوقت، وقال بعضهم: يبدأ بالتوجيه إذا دخل المسجد، قال بعضهم: إذا عرف مقامه من الصف. وقال

بعضهم: يعجبني إذا وقف في الصف وجه وأحرم وصلى ما أدرك (3).

قال القاضي: إذا خاف الفوت ثم وجه عندما يدخل المسجد وهو مقابل

القبلة قبل أن يصل الصف ويُحرم إذا وصل فحسن وأجزاه ذلك.

وأصل التوجيه قول الله تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ﴾ [الطور /48].

[3]- مسألة فيما قيل في افتتاح الصلاة وتحريمها (261 - روي أن رسول الله: كان يفتتح بالتكبير (4) 262 - وروي أنه قال: مفتاح الصَّلاة الطهور وتحريمها التكبير

وتحليلها التسليم»).

(1) الكندي، بيان الشرع، 42/ 11 - 43.

(2) يشير إلى قوله تعالى: ﴿إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِيَ للذي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا منَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام /79]. ابن بركة، الجامع، 539/ 1.

(3) البسيوي، الجامع، 95/ 2 - 96.

(4) رواه أبو داود، كتاب الصَّلاة، باب من لم ير الجهر بالبسملة، رقم: 783، 208/ 1، عـ عائشة والنسائي، كتاب الافتتاح، باب نوع آخر من الذكر، رقم: 897، 129/ 2. عن علي. (5) رواه أبو داود، كتاب الصَّلاة، باب فرض الوضوء، رقم: 61، 16/ 1، وابن ماجه، كتاب

-19 V-

١٦٠ / ٦٥٦