Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٧٠كتاب الصلاة
الدلائل والحجج
[0]- مسألة في القراءة في الصلاقا
264) - روي أنه كان يقرأ في الصَّلاة بفاتحة الكتاب جهرا في
خفض صوت ثم يقرأ السورة).
265 - وروي عن أبي سعيد الخدري قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ في صلاتنا بفاتحة الكتاب وسورة).
(266 - وقال أبو هريرة: أمرني رسول الله الله أن أنادي: «لا صَلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة» (3).
267) - وعن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صَلاة إلا بفاتحة الكتاب فصاعدا» (4).
268 - وروي أنه أمر أعرابيا أن يصلي بفاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن).
(1) رواه أبو داود، كتاب الصَّلاة، باب من ترك القراءة في صلاته، رقم: 818، 216/ 1 أبي سعيد الخدري موقوفا، بلفظ: «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر». البسيوي، الجامع، 100/ 2.
(2) تقدم تخريجه في الحديث السابق.
(3) رواه الترمذي، كتاب الصَّلاة، باب ما جاء في تحريم الصَّلاة وتحليلها، رقم: 238، 3/ 2
أبي سعيد، وقال: «حسن».
(4) رواه النسائي، كتاب الافتتاح باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، رقم: 911،
137/ 2، عن عبادة
بن
الصامت.
(5) لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ، وقد ورد ما يوافقه معنى. ينظر رقم: 265.
- 170