كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٧١

كتاب الصلاة

الدلائل والحجج 269 - ومن طريق عنه بفاتحة الكتاب وشيء من القرآن معها).

(270) - وروي أنه قال له الأعرابي: «وما نقصت من ذلك نقص من صلاتك» (

وقد قيل: لا يجزي أقل من ثلاث آيات؛ لأن أقل سورة ثلاث آيات. وقال قوم: آية منتظمة طويلة. وقال قوم: تجزي آية قصيرة مع فاتحة الكتاب. وقيل: ينبغي أن يُسمعَ نفسه القراءة إن كانت مما يُخافتُ بها (3).

(271) وروي أنه قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» (4).

[6]- مسألة منه في وجوب قراءة الفاتحة مع الإماما (272 وروي أنه قال: كلُّ صلاة لم يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خَدَاج» ().

وبعض قال: لا يُقرأ خلف الإمام لقول الله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ

(1) رواه البيهقي في الكبرى، كتاب الحيض، باب من قال يقرأ خلف الإمام، رقم: 2777، 171/ 2، عن أبي هريرة وعائشة.

(2) هذا شطر من الحديث الآتي تخريجه ينظر رقم: 287. البسيوي، الجامع، 100/ 2. (3) البسيوي، الجامع، 100/ 2.

(4) رواه الربيع، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في القراءة في الصلاة، رقم: 226، ص 97، بلفظ: … فإنه لا صلاة إلا بها، والبخاري كتاب صفة الصَّلاة، باب وجوب القراءة، رقم: 723،

263/ 1، عن عبادة بن الصامت.

(ه) رواه الربيع، كتاب الصَّلاة، باب القراءة في الصَّلاة، رقم: 222، ص 95، عن أنس، ومسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة، رقم: 395، 297/ 1، عن أبي هريرة.

-

- 171 0

-

١٦٤ / ٦٥٦