كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٧٣

الدلائل والحجج

كتاب الصلاة

[7]- مسألة في البسملة في الصلاة

275) روي انه لم يزل يقرأ بسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَتَّى} مات). ثم أبو بكر ثم عمر بكر ثم عمر رضي الله عنهما حتى ماتا رحمة الله عليهما. والنَّاس مختلفون: قال بعض تُقرأ سرًا، وقال بعض: جهرا، والذي ذهب

(2)

إليه علماؤنا رحمهم الله أن تقرأ جهرًا. قالوا: لأنا رأينا النَّاس مجتمعين أَنَّها. القرآن. وقال: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ﴾ [المزمل/20] فنحن في قراءتها نقرؤها جهرا مع الجهر وسراً مع السر (2). 276 - وروي أن النبي لم يقرأ في الركعتين الأخيرتين من الصَّلوات كلّها إلا بفاتحة الكتاب (3). وعلى ذلك اتفاق كثير من الأمة. وقال بعض: يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة. والذي أخذ به علماؤنا رحمهم الله لا يقرأ فيها غير

والحديث رواه بلفظه الدارقطني، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة أم الكتاب، رقم: 11، 319/ 1، والربيع، كتاب الصلاة، باب القراءة في الصَّلاة، رقم: 226. عن ابن عباس، بلفظ: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنَّه لا صلاة إلا بها»، دون زيادة: «هذه عن عبادة الصامت. بن

(1) رواه مسلم، كتاب الصَّلاة، باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، رقم: 399، 299/ 1، عن أنس.

(2) البسيوي الجامع، 103/ 2. الكندي، بيان الشرع، 101/ 11.

(3) رواه البخاري، كتاب صفة الصَّلاة، باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، رقم: 743، 269/ 1، عن أبي قتادة، بلفظ: «كان يقرأ … في الركعتين الأخريين بأم الكتاب».

- 173 -

-

١٦٦ / ٦٥٦