Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٠٣الدلائل والحجج
كتاب الصلاة
ففي الأثر أن هذا حثّ وترغيب لنيل الفضل دون الفرض؛ لأن قوله: الجماعة تزيد على صَلاة المنفرد (1). ثبت أن للمنفرد صلاة. وكذلك
الإجماع أن جار المسجد إذا صلَّى في بيته كان مؤديا لفرضه (2).
362) وقيل: إنَّه قال لأبي ذر: كيف أنت إذا كنت في قوم يؤخرون الصَّلاة». قال: فما تأمرني به؟ قال: «صلها لوقتها ثم اذهب إلى حاجتك» (3). فهذه تثبت صلاة المنفرد.
363 - وروي أنه قال: إذا ابتلت النعال فالصَّلاة في الرحال). 364) وقيل: إنَّه رأى رجلين لم يصليا معه، فقال: «ما منعكما أن تصلّيا معنا؟»، قالا: صلينا في رحالنا، وقال: «إذا صلى أحدكم في رحله وأدرك الإمام فليصل معه فإنَّها له نافلة» (). قال بعض بهذا،
كتاب الإمامة، باب التأمين، رقم 898 373/ 1، عن أبي هريرة. قال ابن حجر: «ضعيف».
التلخيص الحبير، 31/ 2.
(1) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 357.
(2) ابن بركة، الجامع، 505/ 1 - 506.
(3) رواه مسلم کتاب الصَّلاة، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها، رقم: 648، 448/ 1،
أبي ذرّ.
(4) رواه الربيع، كتاب الصَّلاة، باب في الأذان، رقم: 177، ص 78، عن أنس. والبخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر، رقم: 606، 227/ 1، عن ابن عمر، بلفظ مقارب.
(ه) رواه الربيع، كتاب الصَّلاة، باب في الإمامة والخلافة في الصَّلاة، رقم: 219، ص 94، عن جابر بن زيد مرسلا، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب فيمن صلى في منزله، رقم: 575، 157/ 1، عن يزيد بن الأسود.