كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٠٤

كتاب الصلاة

الدلائل والحجج

وبعض كرهه. ولعلّهم احتجوا بما روي عن ابن عمر أنه قال: «لا يصلي

أحدكم صلاةً مرتين في يوم واحد» (1).

[7]- مسألة في القدوم إلى الصلاة بهدوء وسكينة

365) روي عنه لأنه قال: «إذا سمع أحدكم الإقامة فليأت وعليه السكينة والوقار، فليصل ما أدرك وليبدل ما فات» (2).

366 - وروي أنَّه قال: إذا جئتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار» (3).

ففي الأثر: الأثر: أنَّه ينبغي للمصلي إذا قصد الجماعة ألا يُسرع المشي ولو خاف الفوت (4). وروي أنه قال: «من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة» (9).

(1) رواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة يعيد، رقم: 579، 158/ 1، عن ابن عمر وأحمد مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمر، رقم: 4689، 19/ 2، عن ابن عمر مرفوعا. ابن بركة، الجامع، 511/ 1.

(2) رواه الربيع، كتاب الصَّلاة، باب في صلاة الجماعة والقضاء في الصَّلاة، رقم: 217، ص 93، عن أنس. ومسلم، كتاب الصَّلاة، باب استحباب إتيان الصَّلاة بوقار وسكينة، رقم: 602،

420/ 1، عن أبي هريرة، بلفظ: «صل ما أدركت واقض ما سبقك».

(3) تقدم تخريجه في الحديث السابق.

(4) الكندي، بيان الشرع، 80/ 13.

(5) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 341.

- Y. E-

١٩٧ / ٦٥٦