كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٠٥

الدلائل والحجج

كتاب الصلاة

[8]- مسألة فيما قيل من التَّخفيف للإمام في الصَّلاة 367 - وروي أن النبي كان أخفَّ النَّاس صلاة إذا صلى بالنَّاس وأطولهم صلاة إذا صلى وحده (1).

368 - وروي أنه

أنه قال: «من صلى بالنَّاس فليصل صلاة

أضعفهم» (2).

369) - وروي عنه له في خبر آخر: «فليقصِّر». وروي عنه: «من أم بقوم فليخفف» (3).

370) وروي أنه قال: إذا صلى أحدكم بالنَّاس فليخفف فإنَّ فيهم الضعيف وذا الحاجة» (4)

(371 - وروي أنه قال: «إنَّي لأقومُ وأنا أريد أن أطيل فأسمع

(1) رواه أحمد، مسند الأنصار، حديث أبي واقد، رقم: 21949، 218/ 5، والطبراني في الكبير، باب الحاء، الحارث بن عوف، رقم: 3310، 250/ 3، عن أبي واقد الليثي. قال المناوي: «إسناده جيد». فيض القدير، 86/ 5. (2) رواه ابن ماجه كتاب إقامة الصَّلاة، باب من أمَّ قوما فليخفف، رقم: 987، 316/ 1، والطبراني في الكبير، باب العين عثمان بن أبي العاص رقم 8377، 56/ 9، عن عثمان بن أبي العاص.

(3) رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، رقم: 468،

341/ 1، عن ابن أبي العاص.

(4) رواه الربيع، كتاب الصَّلاة، باب في الإمامة والخلافة في الصَّلاة، رقم: 210، ص 91،

عن أبي هريرة.

(ه) في (أ) و (ج) و (د): «لأَقْدُمُ».

١٩٨ / ٦٥٦