كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٠٧

الدلائل والحجج

كتاب الصلاة

- باب في الصلوات المسنونة]

[1]- مسألة في صلاة الوتر

374) - روي أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يصلي أينما توجهت راحلته النفل

حتَّى إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل).

375 وروي أنَّه كان ينزل للوتر. وروى أنه لم ينزل).

واختلف الناس لاختلاف الأخبار، قال بعض قد روي أنه نزل لصلاة الوتر كالمكتوبات، وهي بالمكتوبات أشبه؛ لأنا لا نرى لها نظائر في النفل لأنَّها ثلاث ركعات في قول أكثر النَّاس، ولها في المكتوبات نظائر (3).

(4)

376) وقال النَّبِيُّ لله أيضا: «إنَّ الله زادكم صلاة سادسة، ألا إنَّها خير لكم من حُمُر النَّعم).

فلهذه الأخبار قالوا: إنّها فرض، وبهذا يقول محمد بن محبوب رحمه الله ومن تبعه من المسلمين.

وقال بعض: روي أنه لم يترل لصلاة الوتر، ونحن نرى أن لا تصلى جماعة ولا لها وقت بائنة به كالمكتوبات بل هي من توابع الصلوات. وقوله:

(1) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 177.

(2) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 178. (3) البسيوي، الجامع، 137/ 2.

(4) في (ج): «زاد لكم». (5) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 175.

-

٢٠٠ / ٦٥٦