كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢١٨

كتاب الصلاة

الدلائل والحجج

]- مسألة في اصلاقا المحاربة

393) روي أن النبيَّ صَلَّى عند مواقعة العو مرة أو مرتين

جماعة) ثم لم يصل بعدها جماعة ولا صلاها بعده إمام.

وهي عندهم ركعتان للإمام ولكل طائفة ركعة، ويقوم الإمام بطائفة

ويقابل العدو طائفة، ويوجهون ويُحرمون جميعا، فإذا رفع الإمام رأسه من السجدتين من الركعة الأولى انصرفت الطَّائفة التي صلت مع الإمام الركعة

الأولى أمام العدو، وجاءت الطائفة التي كانت تقابل إلى خلف الإمام فصلت الركعة الثانية، وليس على الذين هم في وجه العدو تحيات ولا تشهد،

معه

ولكن إذا سلم الإمام سلّم الجميع منهم).

وفي الأثر أنه لم يُسمع يجمع عند الضراب.

]- مسألة في صلاة الخوف

والخائف على دمه وماله يصلّي كيف أمكنه، كما قال الله تعالى: فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة/239] وحيثما توجهت به راحلته، وعند

الطعان والضراب خمس تكبيرات (3).

(1) رواه الربيع كتاب الصَّلاة، باب صلاة الخوف، رقم: 193، ص 84، عن جماعة مـ الصحابة، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الخوف، رقم: 840، 574/ 1، عن

جابر بن عبد الله.

(2) البسيوي، الجامع، 147/ 2 – 148.

(3) المصدر نفسه، 146/ 1.

- 218 -

-

٢١١ / ٦٥٦