كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢١٩

الدلائل والحجج

كتاب الصلاة

[9]- مسألة في صلاة المريض

394 - روي أن البيَّ صلى الله عليه وسلم قال: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فليصل قاعدا، فإن لم يستطع فنائما، فإن لم يستطع

فمستلقيا، فإن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها» (2). وقوله: «نائما» يجعل جنبه الأيمن إلى الأرض. وقوله «مستلقيا» يكون على ظهره ورجلاه إلى القبلة ويقرأ ويومئ ويجعل السجود أخفض من الركوع، وإلا كبر إذا لم يطق غير ذلك.

وإذا غاب ذهنه فليلقنه مَن حَضَرَه، فإن لم يعقل فلا صلاة عليه ولا بدل إلا أن يفيق في وقت صلاة صلاها (3).

وقيل: إذا لم يقدر أن (4) يتحول عن فراشه صلى عليه وإن كان غير طاهر. وكذلك ثوبه إن لم يقدر أن يُخرجه عنه، وإن طرح عليه ثوب طاهر فقد قالوا ذلك حسن إن شاء الله.

وقد أجاز بعضهم له جمع الصلاتين بالتكبير عند شدَّة حاله (5).

(1) (أ) و (ج): - «فإن لم يستطع فنائما». (2) رواه البخاري، أبواب تقصير الصَّلاة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، رقم: 1066، 376/ 1، مختصرا، والترمذي، أبواب الصَّلاة، باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من

القائم، رقم: 372، 208/ 2، عن عمران بن حصين.

(3) البسيوي، الجامع، 145/ 2.

(4) (أ) و (ب) و (ج): - «أن».

(5) ابن جعفر، الجامع، 359/ 2.

- 219 -

-

٢١٢ / ٦٥٦