كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٢١

الدلائل والحجج

كتاب الصلاة

ذلك وعاباه؛ يقولان: لا يصلّي أحد لأحد.

وقد وجدت لبعض مشايخنا وهو الشيخ إبراهيم بن محمد رحمه الله أنَّ وليه يكبر له. والله أعلم.

[10]- مسألة من تقييد أبي محمد في صلاة السفينة) وسألته عن الصَّلاة في السَّفينة في حال وقوفها ومسيرها على الماء كيف يكون ذلك على القادر على القيام والقاعد والعاجز عنه؟ قال: اختلف أصحابنا من أهل عمان وأهل البصرة في ذلك اختلافا كثيرا من طريق الرأي والنظر والاجتهاد في ذلك، وأنا أذكر منه ما يحضرني ذكره في هذا الوقت وبالله توفيقي وإيَّاك:

الذي كان يذهب إليه كثير منهم أن المصلي في السفينة في حال مسيرها قعودا، على القادرين على القيام وعلى العاجزين عنه. وقالوا: إن الصَّلاة في السفينة كالصَّلاة على المحمل على ظهر الجمل، قال: فلما كانت الصَّلاة على المحمل قعودا لا قياما بإجماع أن تكون صلاة السفينة قعودا و هما سواء لاستواء علتهما.

ثم اختلف أصحاب هذا الرأي قال بعضهم يومئ إيماء ولا يسجد على شيء، قالوا: لأن صلاة القيام سجود وصلاة القعود إيماء، وفيهم موسى بن

مولده ووفاته بعمان. له آثار علميَّة في كتب الأثر. السعدي، معجم الفقهاء، ترجمة رقم: 239،

260/ 1. قسم المشرق.

(1) لم نجده في تقييد ابن بركة، لأن النسخة التي عثرنا عليها مخرومة.

- 221 -

٢١٤ / ٦٥٦