كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٢٥

الدلائل والحجج

كتاب الصلاة

كتبت هذا الباب لما استحسنت من تقييد أبي محمد رحمه الله. والله أسأله

الهداية والرشاد (1).

[11]- مسألة في الصلاة على الجنازة

396) - روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا» على موتاكم»

397) - وروي أنه قال: وكفنوه في ثوبيه» (3). وبهذا يحتج من: جعل الكفن من رأس ماله لأنه أضاف الملك إليه.

398 - وروي أنه قال: «إذا مات الميت انقطع عمله» (4). (399 وروي أنه قال: إذا استهلَّ الصَّبيُّ صلي عليه». كذلك عندهم رحمهم الله.

(400 وروي أنه خرج مع جنازة راكبا ورجع منها راكبا).

350 - 353

(1) أورد ابن جعفر هذا النص من تقييد ابن بركة في الجامع، (2) رواه ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت، رقم: 1522، 487/ 1، والبيهقي في الكبرى، كتاب الجنائز، باب عدد التكبير، رقم: 6731، 36/ 4. عن جابر بن عبد الله.

(3) رواه البخاري، كتاب الحج، باب سنة المحرم إذا مات رقم 1753، 656/ 2، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات، رقم: 1206، 865/ 2، عن ابن عباس. (4) رواه مسلم، كتاب الذكر، باب كراهة تمني الموت لضر نزل به رقم: 2682، 2065/ 4، عن أبي هريرة.

(5) رواه ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصَّلاة على الطفل، رقم: 1508، 483/ 1، والحاكم، كتاب الفرائض، رقم: 8023، 388/ 4، عن جابر.

(6) لم نقف على تخريجه أورده البسيوي، الجامع، 158/ 2 – 159.

- 225 -

٢١٨ / ٦٥٦