كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٢٦

كتاب الصلاة

الدلائل والحجج

401 وروي أنه رأى امرأة تتبع الجنازة فأمر بردها). وعن أم عطية (2) قالت: نُهينا أن نتبع الجنازة). فلهذا كره للنساء أن يتبعن الجنازة (4).

402 - وروي أن بعض الصَّحابة قالوا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في ثلاثة أوقات وأن نقبر فيها موتانا: عند قيام الشمس، وعند غروبها وعند طلوعها). وكذلك لا يصلى فيها ولا يقبر فيها الموتى (6).

والجنازة متبوعة فلا يسير قدامها إلا من يريد أن يحملها عن يمين وشمال. ومن سنتها ألا يتكلم أحد ممن حضرها بشيء من أمر دنياه بعد تشييعها حتى يفرغ منها، وأن لا يقعد حتّى توضع عن عواتق الرجال. وأما من ردَّ

(1) رواه ابن ماجة كتاب الجنائز، باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز، رقم: 1578، 02/ 1 والبيهقي في الكبرى، كتاب الجنائز، باب ما ورد في نهي النساء عن اتباع الجنائز، رقم: 6993، 77/ 4، عن علي. قال ابن الجوزي: «جيد الإسناد». العلل المتناهية، 902/ 2. (2) نسيبة بنت كعب أم عطية. ينظر: ابن حجر، الإصابة، 261/ 2.

(3) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز، رقم: 1219، 429/ 1، ومسلم كتاب الجنائز، باب هي النساء عن اتباع الجنائز، رقم: 938، 646/ 2، عن أم عطية. (4) البسيوي، الجامع، 159/ 2.

(5) رواه أبو داود، كتاب الجنائز، باب الدفن عند طلوع الشمس، رقم: 3192، 208/ 3، والترمذي، كتاب الجنائز، باب كراهية الصَّلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها، رقم: 1030، 348/ 3، عن عقبة بن عامر. وقال: «حسن صحيح».

(6) ابن بركة، الجامع، 499/ 1.

-

- 226

-

٢١٩ / ٦٥٦