كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٢٧

الدلائل والحجج

كتاب الصلاة

السلام وقد قيل لا إثم عليه. ووجدت عن جابر بن زيد رحمه الله كان لا

يتكلم خلف الجنازة).

[12]- مسألة في اجتماع الجنائز

والجنائز إذا اجتمعت قُدِّم الرِّجال الأحرار البالغون، وقدّم منهم الأفضل فالأفضل، ثم الصبيان الأحرار ثم العبيد ثم النّساء ثم الإماء، ثم يصلى عليهم

صلاة واحدة.

وقد اختلفوا، قال بعضهم: يكون الأفضل إلى نحو الإمام ثم يصفون على

الترتيب إلى نحو القبلة.

وقال آخرون: يكون الأفضل إلى القبلة ثم يُجعلون على الترتيب إلى الإمام فيكون مما يلي القبلة (2).

[13]- مسألة فيمن يصلي على الميت

قفي

الأثر أن أولى النَّاس بالصَّلاة على الميت إذا حضر الإمام، أو أمير الجيش، وإلا فالأب ثم الزوج ثم الابن ثم الأخ ثم الأقرب فالأقرب (3). 403 - وروي أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «يصلي عليها بإذن أوليائها» (4).

(1) ابن جعفر، الجامع، 451/ 2 - 452.

(2) البسيوي الجامع، 161/ 2. ابن جعفر، الجامع، 454/ 2.

(3) البسيوي، الجامع، 160/ 2.

(4) رواه عبد الرزاق، کتاب الجنائز، باب من أحقُّ بالصلاة على الميت، رقم: 6367، 417/ 3

غفلة عن سويد بن.

موقوفا.

-

- 227 -

٢٢٠ / ٦٥٦