Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٤٠كتاب الصلاة
الدلائل والحجج
432 - وروت أُمُّ عطيَّة قالت: أَمَرَنَا أن نُخرِجَ إلى العيدين العواتق)
من الخدور، وَأَمَرَ الحائض أن تعتزل من مصلى المسلمين).
فعلى هذا أن لا بد من خروج النساء للعيدين (3).
ويستحب تأخير صلاة الفطر لاشتغال النَّاس بالصدقة. ويستحب أيضا أن
يأكل قبل خروجه إلى الجبانة (4) يوم الفطر.
ويستحبُّ تعجيل الأضحى لما يرجع إليه النَّاس.
حاياهم.
ويستحب أن لا يَطْعم حتَّى يرجع.
ومن سننها: السواك والغسل والطيب واللباس الحسن (5)
433) ومن خرج إلى المصلى خرج جاهرا بالتكبير، ويقطع إذا وصل إلى المصلى هكذا (6) عنه (7) روي
وصلاة العيد ركعتان. والخطب كلُّها تبدأ بالتحميد إلا خطبة
(1) في النسخ: «والعواتق». وضبطناها من صحيح مسلم.
(2) رواه مسلم، کتاب صلاة العيدين باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى رقم:
8890، 605/ 2، عن أم عطية.
(3) في (د): «إلى العيدين».
(4) الجبانة: المقبرة.
(5) البسيوي الجامع، 154/ 2. ابن بركة، الجامع، 591/ 1.
(1) في (أ) و (د): «هذا».
(7) رواه ابن خزيمة، كتاب الصلاة، باب الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين، رقم: 1431،
343/ 2، والبيهقي في الكبرى، كتاب صلاة العيدين باب التكبير ليلة الفطر، رقم: 5925، 279/ 3، عن ابن عمر. صحح المناوي وقفه على ابن عمر. فيض القدير، 5/
211/ 0
- 240