كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٤١

الدلائل والحجج

العيدين، فهي

كتاب الصلاة

تبدأ بالتكبير؛ لأنَّهم قالوا: يكبر في العيد ثلاثين تكبيرة في

الصَّلاة وفي الخطبتين.

فإن كبر في الصَّلاة ثلاث عشرة كبر في الخطبتين سبع عشرة حتى

يتم الثلاثين.

فإن كبر في الصلاة إحدى عشرة كبر في الخطبتين تسع عشرة. وإن

كبر في الصَّلاة تسعا كبر في الخطبتين إحدى وعشرين.

وإن كبر في الصَّلاة سبعا كبّر في الخطبتين ثلاثا وعشرين ويكبر في الصلاة كما ذكرنا - من ثلاث عشرة أو إحدى عشرة أو تسعا أو سبعا. وصفة الثلاث عشرة تكبيرة في الصَّلاة أنه يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام خمسا ثم يستعيذ ويقرأ ثم يتم الركعة ويقوم ويقرأ في الركعة الثانية، فإذا أتم القراءة كبر خمسا، ثم يركع بتكبيرة الصَّلاة، فإذا رفع من الركوع كبر ثلاثا، ثم يسجد بتكبيرة. هذه صفة الثلاث عشرة. وإن كبر في الصَّلاة بإحدى عشرة كبر في الأولى بعد الإحرام ستا، وبعد القراءة في الثانية خمساً.

وإن كبر في الصَّلاة سبعا كبر في الأولى بعد الإحرام أربعا، وفي الثانية بعد القراءة ثلاثا، ثم يركع.

والذي ينبغي من التكبير في الخطبتين يكبر في الأولى أكثر من الآخرة

بتكبيرة.

(1) الحضرمي، مختصر الخصال: 81 – 82.

- 241

٢٣٤ / ٦٥٦