كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٤٨

كتاب الصلاة

منه

الدلائل والحجج

هذا هو الدليل على تأكيدهما لأنه جعل ذلك وقتا لها و لم يستحب

تطوعا (1).

454) وقال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» (2). ومن تأكيدهما أن صلاة الفجر إذا نسيت صلاهنَّ النَّاس مع صلاة الفجر، وليس كذلك صلاة النوافل (3).

455) وروي أنه قال: من فاتته ركعتا الفجر فليصلهما إذا طلعت الشمس» (4).

(0)

456 - وروي أنَّ النَّبِيَّ: لم يتركهما في سفر ولا في حضر وشاهدناهم في عُمان يتركون الحديث بينهما وبين صلاة الصبح، فكانوا يجتمعون حتى إذا أراد المقيم أن يقيم الصَّلاة قام الجميع منهم فركعوا مرة واحدة ركعتي الفجر ثم أقام المقيم الفجر ثم أقام المقيم بالصَّلاة، وقبل ذلك من دخل المسجد قعد بلا صلاة. كل ذلك يكرهون الكلام بين الركعتين وصلاة المكتوبة (6).

(1) البسيوي، الجامع، 2/ 75 - 76.

(2) رواه مسلم، کتاب صلاة المسافرين باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليها، رقم: 725، 501/ 1، عن عائشة.

(3) البسيوي، الجامع، 2/ 75 - 76.

(4) رواه الترمذي، أبواب الصَّلاة، باب إعادتهما بعد طلوع الشمس، رقم: 423، 287/ 2، والحاكم، كتاب الإمامة، باب التأمين رقم (1015، 408/ 1، عن أبي هريرة.

(5) رواه الطبراني في الأوسط، رقم 7457، 264/ 7، عن عائشة. ورواه مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنة الفجر، رقم 724، عن عائشة، بلفظ: «أنْ النَّيَّ. يكن على شيء من النوافل أشدَّ معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح».

(6) البسيوي، الجامع، 75/ 2

17 -

- 248 -

٢٤١ / ٦٥٦