كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٥٩

الدلائل والحجج

كتاب الزكاة

479) - وقال: «إنَّ الله لم يخل قسم الصدقة حتَّى قسمها في

كتابه» (1).

480) وقال: أُمرت أن آخذها من أغنيائكم»). ففي هذا دلالات: إحداها: أنَّه لم تجب الصَّدقة من غير المسلمين، لقوله: «أغنيائكم».

والثانية: أنه جعل صاحب المائتين غنيا يأخذها منه.

والثالثة: أنه أوجبها على الصَّغير والكبير واليتيم والمجنون لعموم الخبر. ثم قال: «وأردها في فقرائكم» (3). فنفاها بهذا (4) الخبر عن غير فقراء المسلمين فأوجبها للمستحقين من كبار المسلمين وصغارهم ومعتوههم، لعموم الخبر في الكاف والميم. 481) وقال: «لا تحلُّ الصَّدقة لغني ولا لمن يَمُونُهُ عَني، ولا لذي مرة سوي» (). فبهذا الخبر: يحتج من لم يعط المحترف المحتال شيئا.

،12905، …

(1) رواه البيهقي، كتاب قسم الصدقات، باب قسم الصدقات على قسم الله تعالى .. 6/ 7، والحارث، كتاب الإمارة، باب فيمن كره الإمارة، رقم 598، 626/ 2، بلفظ: «يا نبي الله … فأعطيني من الصدقة … فقال له رسول الله الله: إن الله و لم يرض فيها بحكم ني ولا غيره … حتى حكم هو فيها … »، عن زيد بن الحارث الصدائي. قال الهيثمي: «رواه الطبراني، وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف وقد وثقه أحمد … وبقية رجاله ثقات». مجمع الزوائد، 367/ 5.

(2) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم: 1331، 505/ 2، والترمذي، كتاب الزكاة، باب كراهية أخذ خيار المال في الصدقة، رقم: 625، 21/ 3، عن ابن عباس. (3) هذا جزء من الحديث المتقدم تخريجه.

(4) في (ب): «هذا الخبر».

(ه) رواه الربيع، كتاب الزكاة، باب من تكره له الصدقة والمسألة، رقم: 356، 112/ 1. .

- Y 09 -

٢٥٠ / ٦٥٦