Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٦٠كتاب الزكاة
الدلائل والحجج
[2]-[مسألة في ذكر شيء مما روي في الثمار
482) - وروي عن النبي أنه قال: «ليس فيما دون خمسة أوسُقٍ
صدقة» (1).
483 - وقال: «ما سقت السَّماء والعيون ففيه العشر، وما سقت النواضح والسواقي ففيه نصف العشر» (2).
484 - وقيل: إنه والله مرَّ بامرأة في حديقة لها فقال: «اخرصي ما يخرج
منها». فلما
رجع عليها قال: كم جاءت حديقتك؟». قالت:
عشرة أوساق خرص رسول الله (3).
ففي
الأثر: أهل الأموال أمناء في زكاة أموالهم بهذه الرواية (4)
485 - وقال: «الحبَّة حتَّى تشتدَّ والعنبة حتَّى تسود، فإن نقصت
عائشة.
وأبو داود، كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة، رقم: 1634، 514/ 1،
عن ابن عمرو دون عبارة: «ولا لمن يمونه غني». (1) رواه الربيع، كتاب الزكاة، باب في النصاب، رقم: 332، ص 104، عن ابن عباس. والبخاري، كتاب الزَّكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، رقم: 639، 31/ 3، عن أبي سعيد الخدري. مع زيادة.
(2) رواه الربيع، كتاب الزكاة، باب في النصاب، رقم: 331،103/ 1، عن ابن عباس، والترمذي، كتاب الزكاة، باب الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره، رقم: 639، 31/ 3، عن أبي هريرة. (3) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب خرص التمر، رقم: 1411، 539/ 2، وأبو داود، كتاب الخراج والإمارة، باب في إحياء الموات، 3079، 195/ 2، عن أبي حميد الساعدي.
(4) البسيوي، الجامع، 171/ 2.
-