Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٦١الدلائل والحجج
كتاب الزكاة
عن الثلاثة المائة فليس فيها شيء» (1). فلهذه الرواية لا تجب الزكاة حتّى تكون الثمرة يابسة.
(486) - وقيل: إنَّه أجاز لرب المال أكل البسر والرطب بلا زكاة
منه (2)
487) - وروي أنه قال: «ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق».
488) - وروي أنه جعل الصدقة في ستة أشياء: التَّمر والزبيب والبر والشعير والسلت والنُّرَة).
فبعض قال: السُّلت جميع الحبوب، وأوجب الزكاة في جميعها. وبعض يرى السلت: الشعير الأقشر (). وقال بعض الزَّكاة في كل سنبلة ولا زكاة في
ذوات القرون. وقال قوم: الزَّكاة في الستّة المذكورة خاصة (6).
(1) لم نقف على تخريجه أورده البسيوي، الجامع، 122/ 2. (شاملة) (2) لم نقف على تخريجه.
(3) رواه مسلم، كتاب الزَّكاة، رقم 979، 673/ 2، والنسائي، كتاب الزكاة، باب زكاة الحبوب، رقم: 2485، 40/ 5، عن أبي سعيد الخدري.
(4) رواه الحارثي كتاب الزَّكاة، باب فيمن تجب فيه الزَّكاة، رقم: 283، 381/ 1، بلفظ: «آنه فرض الزكاة في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والسلت والزبيب». عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(5) ابن بركة الجامع، 617/ 1.
الأقشر: هو
الشديد الحمرة. ابن منظور، اللسان، 175/ 5، مادة: «قشر».
(6) البسيوي، الجامع، 170/ 2، 175.
-
- 261 -
-