كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٦٧

الدلائل والحجج

كتاب الزكاة

504) وقيل: إنَّه قال: ليس في مال صدقة حتَّى يحول عليه الحول» (1). هذه حجة من لم ير في الفائدة مع الأصل زكاة حتّى يحول

عليه الحول.

505 وروي أنه قال له المعاذ: إذا زاد على المائتين ففي الأربعين درهم» (2). وبهذا يحتج من قال بالزَّكاة في الفائدة مع الأول قبل الحول،

والأكثر على هذا في قولهم رحمهم الله (3).

وعن ابن محبوب من كان في يده مال من ورق وغيره، ودينه يحيط به فإن أخر قضاء دينه في تلك السنة

دفع زكاته (4).

[4]-[مسألة في ذكر شيء مما قيل في زكاة الغنم 506) عن النَّبيِّ الله أنَّه قال: «ليس فيما دون أربعين شاة صدقة» ().

ي.

(1) رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، رقم: 1573، 493/ 1، والترمذي، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المال المستفاد حتّى يحول عليه الحول، رقم: 632، 26/ 3، عن ابن عمر بلفظ: «من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتّى يحول عليه الحول»، قال ابن حجر: «حديث علي لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة». التلخيص الحبه

156/ 2

(2) رواه ابن أبي شيبة كتاب الزَّكاة، باب ما قالوا فيما زاد على المائتين ليس فيه شيء … ، رقم: 9864 356/ 2، عن الحسن وابن التركمان في الجوهر النقي، 135/ 4. عن علي قال الزيلعي: «قال البيهقي: إسناد هذا الحديث ضعيف جدا». نصب الراية: 262/ 2.

(3) البسيوي، الجامع، 180/ 2.

(4) المصدر نفسه، 182/ 2، بما يقاربه معنى.

(ه) هذا جزء من الحديث المتقدم تخريجه، ينظر رقم: 482.

- 267 -

٢٥٨ / ٦٥٦