كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٧٣

كتاب الزكاة

الدلائل والحجج مائة وعشرين ففيها حقتان - طروقة الفحل. فإذا زادت على

مائة وعشرين ففي كل أربعين ابنة لبون وفي الخمسين حقة» (1). فهذه الرواية عن نافع أنها نسخة عمر الله.

521) وروي أنه قال: «ليس فيما دون خمس دودٍ صدقة» (2).

أنَّ 522) - وروي

زكاتها ....... » (3).

ـال: «ما من صاحب إبل لا يؤدي

[6]- مسألة فيما عُفي عن زكاته من الحيوان

523 وروي أنه قال: ليس في القتوبة صدقة ولا في الجارة صدقة» (4). وفي آثارهم الجارَّة: الإبل تُجرُّ بالخطام).

(1) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، رقم: 1386، 527/ 2. وأبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، رقم: 1567، 489/ 1. عن أنس.

(2) هذا

جزء من الحديث المتقدم تخريجه، ينظر رقم 482، 491. وتمامه عند البسيوي: « … وعلم

بذلك وجب أداء حقها». الجامع،

199/ 2

(3) بياض في جميع النسخ. وتمام الحديث عند مسلم: «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن … ». كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم: 988، 687/ 2، عن جابر بن عبد الله. وقد تقدَّم تخريج نظيره، ينظر رقم: 493. (4) رواه الربيع، كتاب الزَّكاة، باب ما عفي عن زكاته، رقم: 338، ص 105. عن ابن عباس، بلفظ: «ليس في الْجَارَّة ولا في الكُسْعَة ولا في النحة ولا في الْجَبْهَة صدقة». قال الربيع: الجَارَّةُ: الإبل التي تُحرُّ بالزَّمامِ وتذهب وترجع بقوت أهل البيت، والكسْعَةُ: الحمير، والنحة: الرقيق،

والجبهة: الخيل. (ه) في (ج): «تحرُّ بالخطيم». والخطام: كلُّ حبل يُعقد في حلق أنف البعير ليقاد به مثل اللجام. ابن

- 273

-

٢٦٤ / ٦٥٦