كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٧٤

كتاب الزكاة

الدلائل والحجج

524) - وقال: «ليس في الكسعة صدقة» (1). وقيل: هي التي

تضرب (2).

525) وقال: «ليس في العوامل صدقة» (3).

526) - وقال: عفي عن أمتي زكاة الخيل والبغال والحمير» وهذه حجة من قال: الزَّكاة في السائمة دون غيرها.

[7]- مسألة في البقر

وأما البقر فلم أجد فيها خبرا عن النَّبي الله فيما نظرت من آثارهم، وعسى

أنه لا يخلو من خبر وغاب عنّي، والبقر كالإبل سواء حذو النعل بالنعل. جعلوا جذعة البقر موضع بنت مخاض من الإبل. والثنية من البقر مكان ابنة لبون من الإبل والرباعية من البقر مكان حقة من الإبل. والسداسية من البقر مكان جذعة من الإبل. فإذا زاد على المائة والعشرين

منظور، اللسان، 187/ 12، مادة: «خطم».

(1) هذا جزء من الحديث السابق الذي تقدم تخريجه.

(2) قال ابن بركة: «والكسعة هي العوامل من الإبل والبقر والحمير، وإنما سميت كسعة لأنها تكسع أي تضرب والكسع أن يضرب الضرع باليد بعد أن يُنضح بالماء البارد ليصعد اللبن».

الجامع، 619/ 1.

(3) رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، رقم: 1572، 99/ 2. والدارقطني،

،1

كتاب الزكاة، باب ليس في الخضروات صدقة، رقم: 1، 94/ 2. عن علي. قال الزيلعي: «قال

ابن القطان في كتابه: هذا سند صحيح، وكل من فيه ثقة معروف». نصب الراية: 255/ 2. (4) لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. وتقدم تخريج حديث بمعناه، ينظر رقم: 524.

-

- 274 -

-

٢٦٥ / ٦٥٦