Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٧٥ففي الأربعين منها ثنية، وفي الخمسين رباعية. وفي الخمس منها شاة إلى خمس وعشرين كالإبل سواء).
W - مسألة في جواز تقديم الصدقة عن وقتها
527) روي أن النبي الله بعث عمر الله له القبض الزَّكاة فأتى العباس (2) عم النبي يطلب الزَّكاة فمنعها، فأتى عمر إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: إِنْ عمَّك منع زكاة ماله، فقال النَّبيُّ: «يا أَبَا حفص إنَّ عمي لم يمنع زكاة ماله إنَّما احتجنا فجعلنا زكاة عامين بعام (3).
وفي قولهم: إن تقديم الصَّدقة جائز بهذا الخبر، على أنَّه إن تلف المال فلا رجوع فيها، فهذا في آثارهم (4).
(1) البسيوي الجامع، 2/ 200. وجدول الأعمار كما يأتي:
الأعمار
مي التي انتهت سنتها الأولى ودخلت في السنة الثانية
مي التي انتهت سنتها الثانية ودخلت في السنة الثالثة
البقر
الإبل
بنت مخاض
حولية
بنت لبون
رباعية
جذعة
سداسية
مي التي انتهت سنتها الثالثة ودخلت في السنة الرابعة
هي التي انتهت سنتها الرابعة ودخلت في السنة الخامسة
ابن بركة، الجامع، 511/ 2 - 512.
(2) العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي، عم الرسول. مات سنة 32 هـ. ينظر: ابن حجر الإصابة، ترجمة رقم: 4510، 631/ 3.
(3) رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب في تقديم الزَّكاة ومنعها، رقم: 983، 676/ 2. عن أبي هريرة. والطبراني في الأوسط، رقم: 1000، 299/ 1. عن عبد الله بن مسعود.
(4) البسيوي، الجامع، 195/ 2.