Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٨٥الدلائل والحجج
كتاب الصيام
وقالوا: إن أدرك الصُّبح وقد غسل رأسه وفرجه فلا بأس عليه في قول
بعضهم. وإن لم يجد ماء تيمم. والذي ينام على أنه يقوم، واشتغل بشغل من أَمْرِ غُسله له فيه عذر ففي قولهم: يُبدل يومه (3).
قال أبو الحسن: أخذنا بهذا وبالأحوط وتركنا قول من تأوَّل أن للرجل أن يجامع امرأته في الليل (3).
543) وخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي اغتسل من جنابة في
النَّهار). لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان ناسيا.
قال القاضي: ما أرى عليه بدلا وقد أساء في فعله.
والصُّبح الذي يَحْرُم [به] الطَّعام وتحلُّ به الصلاة الفجر الثاني المعترض. 544) - وروي أن عديًّا بن حاتم قال: يا رسول الله، وضعت عقالين، أحدهما: أبيض، والآخر أسود، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّما الخيط الأبيض من الخيط الأسود بياض النَّهار من سواد الليل»).
(1) المصدر نفسه، 229/ 2 – 230. (2) المصدر نفسه، 229/ 2.
(3) المصدر نفسه، 229/ 2 - 230.
السيدة
(4) لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. وفي معناه ما رواه أحمد، مسند باقي الأنصار، عائشة، رقم: 21434، 279/ 6، بلفظ: «كان رسول الله الله ليصبح جنبا من جماع ثم يغتسل، ثم يصبح صائما». ولابن بركة تعليق على هذا الحديث. الجامع، 26/ 2. (ه) رواه ابن خزيمة، كتاب الصيام، باب ذكر البيان أن الله ما أراد بقوله: حتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبيض، رقم: 1925، 209/ 3، والترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة البقرة، رقم:
2970، 211/ 5، عن عدي بن حاتم. وقال: «هذا حديث حسن صحيح».
- YAO
-