كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٨٧

الدلائل والحجج

كتاب الصيام

آخرون (1): من نوى أوَّل ليلة من الشهر أنه يصوم الشهر أجزاه ولا عليه

غير ذلك.

وقد اختلفوا فيمن ينوي الصيام من الليل ثم يُغمى عليه قبل طلوع الفجر؛

قال قوم: صيامه تام، وهو على اعتقاده، وقد قيل غير ذلك (2). وبعض قال: أن أمر النبي الله باباتة الصوم من الليل فضيلة لا فريضة (3).

والله أعلم.

[2 - باب في أحكام الصوم ونواقضه]

[1]- مسألة في المسافر والمريض

والمسافر والمريض ينويان الفطر من الليل ثم جاز لهما ذلك. وإن خرج المسافر بعد طلوع الفجر لم يفطر ذلك اليوم وعليه أن يبدله وإن كان قد صامه (4). كذا قال القاضي، والله أعلم.

وإن كان قد أفطر بعد أن سافر فقد أسقط عنه علماؤنا رحمهم الله

الكفّارة وأفسدوا ما مضى من صومه (). وقالوا من صام في السفر وأفطر في

السفر انتقض صومه في السفر (6).

(1) في (أ) و (د): «بعض». (2) البسيوي، الجامع، 226/ 2. (3) المصدر نفسه.

(4) كذا في النسخ.

(5) المصدر نفسه، 230/ 2.

(6) المصدر نفسه، 234/ 2.

- YAY-

٢٧٦ / ٦٥٦