كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٨٨

كتاب الصيام

الدلائل والحجج

والمسافر والمريض إذا أفطرا من غير مخافة على أنفسهما ولا نية من الليل فسد ما مضى من صومهما. وإن كان بعذر فيبدل يوما إذا أخذ ما ينجي به نفسه. وإن كان اعتمد على الإفطار بعد ذلك فقد قيل في الكفارة باختلاف، ويقضيان ما عليهما إن صح هذا ورجح هذا. وإن ماتا أُطعم عنهما إن أوصيا بذلك.

«هِيَ

[2]- مسألة فيما قيل من صيام السفر 549) روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنَّني أجد في قوة على الصوم في السفر فهل عليَّ من جناح؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رخصة من الله، فمن أخذها فحسن، ومن صام فلا جناح عليه»). 550 - وروي أنه له مرَّ برجل مسجى عليه بثوب فقال: «اِقبَلُوا» رخصة الله تعالى» (2). 551) وروي أن بعضا قال: سافرت مع النبي إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا مترلا، فقال له: «إنَّكم صرتم من عدوكم) والفطر أقوى

(1) رواه مسلم، كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، رقم: 1121، 789/ 2، والنسائي، كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على عروة في حديث حمزة فيه، رقم: 2303،

الأسلمي.

186/ 4، عن حمزة بن عمرو (2) رواه مسلم، کتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، رقم: 1115، 786/ 2، والنسائي، كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على علي بن المبارك، رقم: 2260، 4/ 176، بلفظ: ليس من البر الصيام في السفر، عليكم برخصة الله و فاقبلوها»، عن جابر بن عبد الله.

(3) كذا في النسخ، وتبدو العبارة ناقصة. وفي صحيح مسلم: «إنَّكم قد دنوتم من عدوكم». ينظر

- YAA -

٢٧٧ / ٦٥٦