كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٠٠

كتاب الصيام

الدلائل والحجج

571) - وقد قيل: إن رسول الله له أمر أناسًا من الأنصار له أن

يخرجوا من الغد (1).

و من اعتمد على الإفطار آخر يوم من رمضان مخالفا للسنة فوافقه الفطر،

فقد قيل بالكفارة.

قال القاضي: عليه التوبة والاستغفار بلا كفارة.

[2]- مسألة في زكاة الفطر

572) - روي عن

أمر بزكاة الفطر من رمضان قبل أن

تفرض الزكاة (2).

573) وروي أنَّه قال: يخرجها الرَّجل عن نفسه وعن من يَمُونُه من ولده كبيرًا أو صغيرًا أو معتوها» (3). وزوجته

(1) رواه البيهقي، كتاب الصيام، باب الشهادة تثبت على رؤية هلال الفطر بعد الزوال، رقم: 198، 249/ 4، وابن حبان، كتاب الصوم، باب رؤية الهلال، رقم: 3456، 237/ 8، عن أنس قال العظيم آبادي وصحح الدارقطني إسناده … وصححه النووي في الخلاصة». عون المعبود: 14/ 4.

(2) رواه ابن ماجة، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، رقم 1828، 585/ 1، والنسائي كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزَّكاة، رقم: 2007، 49/ 5، بلفظ: «أمرنا رسول

الله بصدقة الفطر قبل أن تتزل الزَّكاة»، عن قيس بن سعد. قال ابن حجر: «إسناده

صحيح، رجاله رجال الصحيح فتح الباري، 266/ 3 - 267.

(3) رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين، رقم: 984، 677/ 2، وابن خزيمة، كتاب الزكاة، باب الدليل على أن صدقة الفطر يجب أداؤها، رقم: 2398، 83/ 4، بلفظ: «أن

رسول الله فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس … ». عن ابن عمر.

٢٨٩ / ٦٥٦