Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٠١الدلائل والحجج
كتاب الصيام
لقوله الله: «عمن يمون». وقال بعض لا يلزم لزوجته شيء؛ لأن نفقتها لسبب (1).
ويخرج فطرة عبده إذا لم يكن آبقا ولا مغتصبا وفي المرتهن اختلاف. وكذلك في عبده الذي اشتراه للتجارة خلاف منهم. ووجدت عن الشيخ أبي
الحسن يقول: لا أرى عليه زكاة الفطر وزكاة القيمة (2).
وإذا ملك عبدا قبل الصبح ليلة الفطر بورث أو أُسْرٍ أخرج عنه. فإن كان
في بيع العبد خيار فزكاته تلزم من صار إليه.
وكذلك من ولد له ولد قبل طلوع الفجر من ليلة الفطر أخرج عنه. 574) - ولا تجب إلا على غني لقول النبي: «لا صدقة إلا عن ظهر غنّى» (3).
[3]- مسألة أخرى في ذلك لوقت زكاة الفطر
575 روي أن النبي الله فرض زكاة الفطر من شهر رمضان على كل نفس من المسلمين، حراً أو عبدا، رجلا أو امرأة صغيرا أو
كبيرا، صاعا من شعير
(4)
(1) البسيوي، الجامع، 218/ 2. (2) المصدر نفسه.
(3) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غني، رقم: 1360، 518/ 2، والنسائي، كتاب الزَّكاة، باب الصدقة عن ظهر غنى، رقم: 2534، 62/ 5، بلفظ: «خير
الصدقة» مع زيادة، عن أبي هريرة.
(4) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض زكاة الفطر، رقم 1432، 547/ 2، عن ابن عمر.
-