كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣١٤

كتاب الحج WI - مسألة في حج الصبيان

الدلائل والحجج

594) - وروي عن رسول الله له من طريق ابن عباس أنه مرَّ بامرأة في محفة (1) فقيل لها: هذا رسول الله الله، فرفَعَتْ بعضُدَي صبي معها فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم،

ولك أجر» (2).

ولهذا أجاز بعضهم حجّ الصَّيِّ، وأحسب أن محمد بن محبوب رحـ الله من يقول بذلك (3).

595) وعن جابر قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالنساء والصبيان، أهللنا عنهم، وطفنا بهم وسعينا (4). فهذا أيضا مما يستدل به من

وقد

أجاز حج الصبي.

قال بعض: ليس للصَّيِّ حجّ ولا للعبد، إلا أن يبلغ هذا ويُعتق هذا قبل

الوقوف بعرفة). والله أعلم وأحكم.

وقال القاضي: بهذا القول أقول.

(1) المحفة: «رحلٌ يُحف بثوب، ثم تركب فيه المرأة … وهو كالهودج، إلا أن الهودج يقب، والمحفة لا تقبَّب ابن منظور، اللسان 49/ 9، مادة: «حفف».

(2) رواه مسلم، كتاب الحج، باب صحة حج الصبي وأجر من حجّ به، رقم: 1336، 974/ 2، وأبو داود، كتاب المناسك، باب في الصبي يحج، رقم: 1736، 142/ 2، عن ابن عباس. (3) ابن بركة، الجامع، 66/ 2.

(4) لم نقف على تخريجه. أورده ابن بركة، الجامع، 66/ 2.

(5) الكندي، بيان الشرع، 61/ 24 - 62.

- 314 -

٣٠٢ / ٦٥٦