Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣١٤كتاب الحج WI - مسألة في حج الصبيان
الدلائل والحجج
594) - وروي عن رسول الله له من طريق ابن عباس أنه مرَّ بامرأة في محفة (1) فقيل لها: هذا رسول الله الله، فرفَعَتْ بعضُدَي صبي معها فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم،
ولك أجر» (2).
ولهذا أجاز بعضهم حجّ الصَّيِّ، وأحسب أن محمد بن محبوب رحـ الله من يقول بذلك (3).
595) وعن جابر قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالنساء والصبيان، أهللنا عنهم، وطفنا بهم وسعينا (4). فهذا أيضا مما يستدل به من
وقد
أجاز حج الصبي.
قال بعض: ليس للصَّيِّ حجّ ولا للعبد، إلا أن يبلغ هذا ويُعتق هذا قبل
الوقوف بعرفة). والله أعلم وأحكم.
وقال القاضي: بهذا القول أقول.
(1) المحفة: «رحلٌ يُحف بثوب، ثم تركب فيه المرأة … وهو كالهودج، إلا أن الهودج يقب، والمحفة لا تقبَّب ابن منظور، اللسان 49/ 9، مادة: «حفف».
(2) رواه مسلم، كتاب الحج، باب صحة حج الصبي وأجر من حجّ به، رقم: 1336، 974/ 2، وأبو داود، كتاب المناسك، باب في الصبي يحج، رقم: 1736، 142/ 2، عن ابن عباس. (3) ابن بركة، الجامع، 66/ 2.
(4) لم نقف على تخريجه. أورده ابن بركة، الجامع، 66/ 2.
(5) الكندي، بيان الشرع، 61/ 24 - 62.
- 314 -