Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣١٧الدلائل والحجج
كتاب الحج
ولأهل الطائف قرن ولأهل اليمن يلملم). ووقت عمر الله لأهل العراق
ذات عرق. والله أعلم.
[4]- مسألة في الإحرام
ولا حج لمن تركه.
601) وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجاوز الميقات إلا محرم» (1). قالوا: فإن جاوزه و لم يحرم عاد فأحرم، فإن لم يعد ولم يُحرم من حيث ذكر أو من حيث أمكنه فعليه دم). ومن كان متزله ما بين مكة والحرم أحرم من منزله.
(?)
وإذا أراد أن يحرم اغتسل بسدر أو خطمي (4). وقد قيل: يجزئه الوضوء، ويلبس ثوبين لإحرامه ويستحب أن يكونا جديدين لم يلبسا، أو غسيلين لم يلبسا مذ غُسلاً، ويصلي ركعتين للإحرام.
(1) رواه البخاري، كتاب الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، رقم: 1452. 554/ 2. ومسلم، کتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، رقم: 1181. 838/ 2. عن ابن عباس. (2) رواه ابن أبي شيبة، كتاب الحج، باب من كره أن يدخل مكة بغير إحرام، رقم: 13525، 210/ 3. عن مجاهد والطحاوي، كتاب مناسك الحج، باب دخول الحرم هل يصلح بغير إحرام، رقم: 3865، 263/ 2 عن ابن عباس. بلفظ: «لا يدخل أحد مكة إلا محرما». قال ابن حجر: «بإسناد صحيح»، الدراية، 6/ 2.
(3) الكندي، بيان الشرع، 80/ 22.
(4) الخطمي: ما يُغسل به الرأس، كالطين والأشنان ونحوه ابن منظور، اللسان، 494/ 11،
مادة: «خطم».
-
- 317 -
-