كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣١٨

كتاب الحج

الدلائل والحجج

602) وقد روى أن النبي الله أحرم على إثر صلاة مكتوبة). وكذلك

جائز إذا حضرت الصلاة المكتوبة أن يُحرم في إثرها.

[0]- مسألة في كيفية الإحرام

603 - روي أن البي أمر النَّاس أن يدخلوا بعمرة). 604) - وروي أن النبي الأمر أصحابه وقد أحرموا بالحج في ذي القعدة في حجة الوداع أن يجعلوها عمرة) فجعلوها عمرة وأحلوا وتمتعوا. والمستحب في آثارهم رحمهم الله: أن يحرموا بعمرة. يقول على إثر صلاته: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك». فإن كان متمتعا قال: «لبيك بعمرة تمامها وبلاغها عليك يا الله ثلاثا في مجلسه، ثم يقوم). وعن ابن عباس: أن هذا تلبية النبي).

(1) رواه ابن شيبة كتاب، باب من كان يستحب أن يحرم في دبر الصلاة، رقم: 2، 202/ 4، بلفظ: «أحرم دبر صلاة الظهر»، والدارمي، كتاب المناسك، باب في أي وقت يستحبُّ الإحرام، رقم: 1807، 52/ 2، عن أنس قال الهيثمي: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح». مجمع الزوائد، 503/ 3.

(2) لم نقف على تخريجه

(3) رواه البخاري، كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف، رقم: 1568. 594/ 2. وأبو داود، كتاب المناسك، باب في إفراد الحج، رقم: 1789. 556/ 1. مع زيادة.

عن جابر بن عبد الله. (4) ابن بركة، الجامع، 66/ 2.

(5) رواه الربيع، كتاب الحج، باب في الإهلال بالحج والتلبية، رقم: 399، ص 162، عن أبي سعيد

- 318 -

٣٠٦ / ٦٥٦