Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٢٤ناب الحج
الدلائل والحجج
617 - وعن ابن عباس عن النَّبي في بيضة حمامة إذا كان فيها فرخ
(1)
درهم، وإن لم يكن فيها فنصف درهم يقسم على فقراء المسلمين.
(2)
(618 وروي أنه الله حكم في الضب بجدي (2). وكذلك حكـ
عمر، وقد قيل: بصاع من طعام (3).
وعن ابن عباس أنه قال من قتل حمارا وحشيًّا أو نعامة ففيها بعير ينحر بمكة للمساكين). كذلك من قتل ذوات القرون مثل: الوعل والأروى) فعليه بدنة بقرة. وفي أولادهنَّ أولاد بدنة مثلهنَّ والنعامة مثلهنَّ، وأولادها كأولادهن. والظبي وما كان في معناه، والحمامة وما كان في معناها شاة، وفي أولادهما ولد شاة مثلها). والله أعلم.
[10]- مسألة في جزاء أنواع من الصيد في الحرم
ووجدت أنه من دلّ على صيد أو أشار إليه فعليه الجزاء. وإذا قتل اثنان صيدا فعليهما جزاء، واحد، إلا أن يفترقا فعلى كل واحد منهما جزاء.
(1) لم نقف على تخريجه.
(2) رواه البيهقي، كتاب الحج، باب جزاء الصيد بمثله من النعم يحكم به، رقم: 9645، 182/ 5، عن طارق بن شهاب قال ابن حجر حديث عمر في الضب جدي، سنده صـ
التلخيص الحبير، 285/ 2.
(3) البسيوي، الجامع، 289/ 2.
(4) المصدر نفسه، 288/ 2.
(5) الأروى: الأرويَّة بالضم والكسر: الأنثى من الوعول، وقيل: غنم الجبل، ابن منظور، اللسان،
14/ 351، مادة: «روي».
(6) البسيوي، الجامع، 289/ 2 - 290.
- 324 -