Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٢٥الدلائل والحجج
كتاب الحج
ووجدت أنه من رمى طيرا على أغصان شجرة وأصلها في الحرم أنه لا
جزاء عليه إذا كانت أغصانها خارجة من الحرم، وإذا رماه على وأصلها في الحلّ فعليه الجزاء إذا كانت الأغصان في الحرم).
أغصانها
وقد قيل في الجرادة والذُّبابة والحلمة (2) قبضة من طعام، وفي القملة تمرة. وقد قيل: يُخرجها من بدنه ولا يخرجها من ثوبه وإذا أخرجها من بدنه جعلها في ثوبه.
وقيل: من دخل الحرم بصيد فليطلقه. ومن دخل بلحم صيد فقد قيل: يدفنه، وقيل: إذا أطعمه أحدا فأكله فإن على مَن أَكله الجزاء. وقيل: في الذرة
قبضة إن قتلها.
وقد روى أن عمرا ن كان يُقرد) بعيره وهو محرم، ففي! بأس على فعل ذلك. وقد قيل فيمن قتل القُرَاد بلقمة. والله أعلم.
: أنه لا
[11]- مسألة فيما لا بأس للمحرم أن يفعله 619 - وروي أن رسول الله له احتجم وهو محرم (4). فقال قوم: كذلك للمحرم أن يحتجم ولا دم عليه إلا أن يقطع شعرا لهذه الرواية
(1) المصدر نفسه، 286/ 2.
(2) «الحلمة بالتحريك: القُراد الكبير، والجمع الحلم». ابن الأثير، النهاية في غرير الحديث، 1/ 434.
(3) «قرَّدَ بعيره تقريدا نزع قردانه» الرازي: مختار الصحاح، 221، مادة: «فرد».
(4) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم، رقم: 1836، 685/ 2، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز الحجامة للمحرم، رقم: 87، 682/ 2، عن ابن عباس.
-
- 325 -