كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٢٦

تتاب الحج

لأن النبي احتجم و لم يَرِدْ أنَّه أو جب جزاء).

الدلائل والحجج

620) وقال آخرون: لا يجوز (2)، وقد قال النَّبِيُّ: «في الدَّم دم» (3).

621) - وروي أنه الله مرَّ بكعب بن عجرة وهو يطبخ برمة لحم والقم يتساقط من رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا كعب أيؤذيك هوام رأسك؟»، فقال: نعم يا رسول الله، فقال له النَّبِيُّ: «حلق رأسك أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستَّة مساكين بنصف صاع» (4)؛ فلهذا لا يجوز أن يحلق رأسه إلا من مرض أو من أذى به.

[12]- مسألة فيما أبيح قتله في الحرم 622) - وروي أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «اقتلوا كلَّ مؤذٍ في الحل والحرم»). 623 - وروي أن النبي الله أباح للمحرم أن يقتل الحية والعقرب والفأرة والحدأة) والغراب والكلب العقور

(7)

(1) ابن بركة الجامع، 47/ 2 الكندي، بيان الشرع، 239/ 22

(2) ابن بركة، الجامع، 48/ 2.

(3) قال الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي: الحديث لا أصل له في سنة رسول الله. حلقة سؤال أهل الذكر، 23 شعبان 1424 هـ /19 أكتوبر 2003 م.

(4) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب سورة البقرة رقم: 4245، 1642/ 4، ومالك، كتاب الحج، باب فدية من حلق قبل أن ينحر، رقم 938، 417/ 1، عن كعب بن عجرة.

(5) لم نقف على تخريجه. وأورده البسيوي، الجامع، 290/ 2، بلفظ: «يُقتل». (1) الحدأة: «طائر يطير يصيد الجرذان … والجمع حداء». ابن منظور، اللسان، 54/ 1، مادة: «حداً». (7) رواه مسلم، كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله، رقم: 67، 856/ 2، والنسائي، کتاب مناسك الحج، باب ما يقتل في الحرم من الدواب، رقم: 2881، 208/ 5، عن عائشة.

- 326 -

٣١٤ / ٦٥٦