كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٤١

الدلائل والحجج

عليه بعد الوقوف أن عليه الحج، والأول أحبُّ إلينا).

كتاب الحج

وقد قيل: إن السكران لا إعادة عليه، والمعتوه والمجنون لا حج لهما إلا أن

يفيقا ويقفا (2).

ومن نظر الشهر وحده و لم يُقبل قولُه يقف يوم عرفة.

ومن غربت الشمس ولم يقف بعرفات فقد فاته الحج. وقال من وقف بعد ذلك ساعة من الكيل ولحق مع الناس صلاة الفجر بجمع فقد أدرك الحج (3).

647 - قال القاضي: يعجبني ذلك لمن ورد من البلد البعيد لبعد المشقة؛ لأني سمعت أن النَّبِيَّ الله قال: «من وقف بعرفات ساعة من الليل ولحق هنا صلاتنا هذه صلاة الفجر بجمع فقد أدرك الحج» (4). وقيل: من فاته الوقوف بعرفات فعل بمنى مثلما يفعل الحاج، ويدخل بلده ولا يصيب النساء ولا الصيد حتَّى يحجَّ مِن قابل).

(1) الكندي، بيان الشرع، 59/ 24.

(2) المصدر نفسه، 60/ 24.

(3) المصدر نفسه، 23/ 24.

(4) رواه النسائي، كتاب الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة، رقم: 3039، 263/ 5، بما يقاربه، معنى والترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام يجمع فقد أدرك الحج، رقم: 891 238/ 3، عن عروة بن مضرس بلفظ: «من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتّى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضي تفه».

وقال: «حديث حسن صحيح.

(5) ابن جعفر: الجامع، 352/ 3.

- 341 -

٣٢٩ / ٦٥٦