كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٤٢

الحج

الدلائل والحجج

[3]- مسألة في الدفع من عرفات

648 روي أن البي الله دفع من عرفات حين سقطت الشمس (1). 649 - وروي أنه قال: «إنَّ أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من عرفات قبل غروب الشمس وأنا أدفع بعد غروبها فلا تعجلوا» (2).

ووجدت أن المسلمين مجمعون [على] أن الحصى مثل: الجوزة والبندقة (3). 650 وروي أن النبي الله لَمَّا دفع من عرفة دهم الناس بعيره من ورائه فسبق النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: «يا أيُّها النَّاس على رسلكم» (4).

وقيل: إنَّه يستحب له إذا دفع من عرفات [أن] يقول: «اللهم إليك أفضت، ومن عذابك أشفقت، وإليك رغبت، وبك رضيت، فاقبل

(1) رواه الربيع، كتاب الحج، باب في عرفة والمزدلفة ومنّى رقم 422، ص 172، عن أبي عبيدة مرسلا، بلفظ: «وإنا لا ندفع من عرفات حتى تغرب الشمس». والترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، رقم: 885، 232/ 3، عن علي. (2) رواه الربيع جزءا من الحديث السابق، بلفظ: «إن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من عرفات إذا صارت الشمس على رؤوس الجبال كأَنَّها عمائم الرِّجال في وجوههم، ويدفعون من المزدلفة إذا طلعت الشَّمس على رؤوس الجبال كأَنَّها عمائم الرِّجال في وجوههم، وإنا لا ندفع من عرفات حتى تغرب الشمس»، دون زيادة: «فلا تعجلوا». ورواه ابن أبي شيبة بزيادتها، كتاب الحج،

باب] في وقت الإفاضة من عرفة، رقم: 15184، 387/ 3، عن المسور بن مخرمة. (3) الكندي، بيان الشرع، 320/ 24.

(4) رواه الطبراني في الكبير، باب الفاء من اسمه، فضل رقم 685، 272/ 18، عن الفضل بن العباس.

-

-

٣٣٠ / ٦٥٦