كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٤٥

الدلائل والحجج

كتاب الحج

655 - وقال: «إنَّ أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من جمع بعد طلوع الشمس وأنا أدفع منها قبل طلوع الشمس» (1). فالواجب الاقتداء به لا يفيض إلا بعد الإسفار قبل طلوع الشمس إلى جمرة العقبة وهو يلبي حتّى يصل جمرة العقبة.

[6]- مسألة فيما يفعل الحاج عند جمرة العقبة

فإذا أتى جمرة العقبة قطع التلبية فقال: «اللهم اهدني للهدى، ووفقني للتَّقوى، وعافني في الآخرة والأولى». ثم يرميها من بطن الوادي بسبع حصيات، يكبر في كل حصاة تكبيرة، ويقول في إثر تكبيره: «والله الحمد». فإذا رماها قال: «اللهم هؤلاء حصياتي فتقبلهنَّ مني واجعلهنَّ لي ذخرا في الآخرة، وأثبني عليهنَّ، غفرانك». 656 - وروي أن ابن مسعود الله رمى جمرة العقبة بسبع حصيات فقال: هكذا رأيت من نزلت عليه سورة البقرة يفعل

(2)

657) - وعن جابر عن النبي أنه رمى جمرة العقبة وهو على راحلته (3).

(1) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 649.

(2) رواه البخاري، كتاب الحج، باب رمي الجمار من الوادي، رقم: 1660 - 1663، 622/ 2، ومسلم، كتاب الحج، باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، رقم: 1296، 942/ 2. عن ابن مسعود، بلفظ مقارب.

(3) رواه مسلم، کتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، رقم: 1298، 944/ 2، عن أم الحصين.

- 345 -

٣٣٣ / ٦٥٦