كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٤٧

الدلائل والحجج

الحج

660 - وروي أنه أمر أن يشترك سبعة نفر في بعير مسن أو

بقرة مسنة (1).

661) - وروي أنه أجاز أن يشترك الجماعة في البدنة ولا يجاوز بعددهم السبعة

ففي الأثر: إن ابنة مخاض وابن مخاض وابنة لبون وابن لبون وحقة عن

والثنية وما

واحد ودون ابن مخاض لا يجزي عن واحد والجذعة عن خمسة. فوقها فعن سبعة (3). وجذعة البقرة عن ثلاثة والثنيَّة عن خمسة. والمسنة فما

فوقها فعن سبعة.

[]- مسألة في ضحيَّة الغنم

662 - وروي أنْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوءين

663) - وروي

(4).

أنه نهى أن يضحى بالشرماء من المعز

(1) لم نقف على تخريجه أورده البسيوي في الجامع، 279/ 2؛ 220/ 3.

(°).

هي:

(2) رواه مسلم، کتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقرآن، رقم: 1213، 882/ 2، عن جابر بن عبد الله. بلفظ: «فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منَّا في بدنة».

(3) البسيوي، الجامع،291/ 2 الكندي بيان الشرع، 208/ 24 - 209.

(4) رواه الربيع كتاب النكاح، باب في السبايا والعزلة، رقم: 528، ص 244، عن الربيع منقطعا. وابن ماجه، كتاب المناسك، باب أضاحي رسول الله، رقم: 3122، 1043/ 2، عن عائشة وأبي هريرة.

(5) لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. وفي معناه ما رواه الترمذي، كتاب الأضاحي، باب ما يكره.

- 347 -

٣٣٥ / ٦٥٦