Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٤٨كتاب الحج مشقوقة الأذن على اثنين.
الدلائل والحجج
664 - وروي أنه نهى أن يضحى بالخرقاء). وقيل: التي في أذنها
ثقبة كبيرة مستديرة.
665 - وروي أنه قال له نهى أن يضحى بالمقابلة). وقيل: إنَّها التي انقطع من أذنها شيء ويترك معلقا.
666 - وروي أنه نهى أن يضحى بالمدابرة. وهي: التي يُفعل بها
مثل ذلك من وراء أذنيها.
أنه نهى أن يضحى بالجدعاء). وقيل: إنَّها
667) - وروي مقطوعة الأذن (5).
الأضاحي، رقم: 1498، 86/ 4، عن علي، بلفظ: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شَرْقاء ولا خرقاء». وقال: «حسن صحيح». وفيه: «المقابلة: ما قطع طرف أذنها، والمدابرة: ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء: المشقوقة، والخرقاء: المثقوبة». وأبو داود، كتاب الضحايا، باب ما يُكره من الضحايا، رقم: 2804، 97/ 3.
(1) تقدم تخريجه بمعناه في الحديث السابق.
(2) تقدم تخريجه بمعناه في الحديث رقم: 663.
(3) تقدم تخريجه بمعناه في الحديث رقم: 663.
(4) رواه النسائي، كتاب الضحايا [باب] الخرقاء وهي التي تُخرق أذنها، رقم: 4374، 217/ 7، عن علي، بلفظ: «نهى رسول الله الا الله أن نضحي بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء أو جدعاء». والحاكم، كتاب الأضاحي، رقم: 7531، 249/ 4، قال المناوي: «جدعاء الأذن أي مقطوعتها. [رواه أحمد والحاكم في باب الأضحية عن علي أمير المؤمنين، قال الحاكم: صحيح، تركها الذهبي». فيض القدير، 346/ 6.
(5) ينظر هذه الأنواع كلها في: ابن بركة الجامع، 59/ 2.
- 348 -