كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٤٩

الدلائل والحجج

كتاب الحج

668 - وروي أنه قال: لا يضحى بالأعضب ولا العضباء» (1) وقيل: إنها مقطوعة الأذن أيضا (2).

وفي الأثر أنه لا تجوز العوراء ولا العرجاء ولا مكسورة القرن ولا مقطوعة الذئب، ما لم يبق ما تذب به عن نفسها ولا الجداء). ولا يجزي إلا الجذع من الضأن والتَّيُّ من المعز، وتكون سالمة من العوار، بارئة من الهزال (4).

ووجدت

أنه

يجوز أن يضحى ببقر الوحش لوقوع اسم البقر عليه).

وأمَّا الظَّي وغيره فقد قيل: لا يجوز (6).

669 - وروي أنه لنحر بيده الهدي

(1) رواه الترمذي، كتاب الأضاحي، باب في الصَّحيَّة بعضباء القرن والأذن، رقم: 1504، 90/ 4، عن علي، بما يقاربه معنى، بلفظ: «نهى رسول الله الله أن يضحى بأعضب القرن والأذن»، قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: العضب: ما بلغ النصف فما فوق ذلك. ورواه أبو داود، كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الضحايا، رقم: 2805، 98/ 3، عن علي، بلفظ: «نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن». قال الترمذي: «حسن صحيح». (2) البسيوي، الجامع، 291/ 2 (3) قال الجزري: «وفي حديث الأضحى: "لا يضحى بجداء"، الجداء: ما لا لبن لها من كل حلوبة، لآفة أيست ضرعها». النهاية في غريب الأثر، 245/ 1. وعند البسيوي هي التي خلقت بدون

ضرع، أو التي ييس بسبب لدغة. الجامع، 291/ 2.

(4) البسيوي، الجامع، 291/ 2.

(5) ابن بركة، الجامع، 59/ 2.

(6) المصدر نفسه، 59/ 2.

(7) رواه مسلم كتاب الحج، باب حجة النبي رقم: 1218، 891/ 2، عن جابر بن عبد الله، في حديث طويل بلفظ: «ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده».

- 349 -

-

٣٣٧ / ٦٥٦