Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٥٠تاب الحج
الدلائل والحجج
670 - وروي أنه قال له ولوها أهل قبلتكم ولا تولوها أهل ذمتكم» (1). ويستحب أن يذبح ضحيته بيده.
671 - وروي أنه قال: «ملة أبيكم إبراهيم الله»، وقالوا: ما لنا منها؟ وقال: «لكل شعرة حسنة، وكذلك لكل شعرة من الصوف حسنة» (2).
وروي عن ابن عمر قال: ما أنفق النَّاس نفقة أعظم من السفوح في
هذا اليوم.
672 - وقيل: إنه من ذبح قبل أن يرمي فلا يؤمر بذلك (3)، لما روي أن رجلا أتى النبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «افعل ولا حرج عليك» (4). ولكن من حلق قبل أن ينحر فعليه دم. ويستحب أن يقول عند الذَّبح: «اللهمَّ إِنَّ هذا نُسُكي فتقبله مني، واشكره لي،
(1) لم نقف على تخريجه وقد أورده الرستاقي في منهج الطالبين، 235/ 7. (2) رواه ابن ماجه، كتاب المناسك، باب ثواب الأضحية، رقم: 3127، 1045/ 2. وا كتاب التفسير تفسير سورة الحج، رقم: 3467 422/ 2، عن زيد بن أرقم. وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». قال المنذري: «قال الحافظ: بل واهيه، عائذ الله هو المجاشعي وأبو داود هو نفيع بن الحارث الأعمى وكلاهما ساقط». الترغيب والترهيب، 99/ 2.
(3) البسيوي، الجامع، 280/ 2. (4) رواه الربيع، كتاب الحج، باب في التمتع والإفراد والقران والرخصة، رقم: 435، ص 177، بلفظ: «فجاءه آخر فقال له: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال: "ارم ولا حرج"، فما سئل في ذلك اليوم إلا وقال: "ولا" حرج». والبخاري: كتاب العلم، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، رقم: 83، 43/ 1، عن عمرو بن العاص.
- ro.