Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٥١الدلائل والحجج
كتاب الحج
واجعله فدائي من النَّار» (1).
673) - وروي [أنه] قال: «كلوا وتزودوا» (2). يعني: من الهدي. فدل
هذا الخبر أن الإطعام غير محدود، ولا يجزيه ما لم يطعم منها.
ووجدت أن من أعطى نسكه رجلا واحدا فقد أخطأ، وهو بجز عنه (3). وقيل: إن سُرقت الصَّحيَّة بعدما ذُبحت فقد أجزت عنه، إلا أن تكون سُرقت
و لم تمت بعد (4). وقد أجازوا الانتفاع بإهاب الضحية، وكرهوا بيعه (؟). 4 والصحيَّة سنّة، والمتعة واجبة ولا متعة على مكي، وهو من قول الله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة/ 196]. وقيل: لا يأكل إلا من هدي المتعة والمتطوع، وأما غير ذلك فلا يأكل منه، فإن أكل منه شيئا أطعم الفقراء بَدَلَه، وقيل: قيمة ما أكل إذا كان من جزاء (؟). 674 - وروي أنَّ عليَّا بن أبي طالب لَمَّا قدم من اليمن أحرم على ما أحرم عليه النَّبيُّ، فأجاز النَّبيُّ ذلك، وأشركه في هديه
(1) البسيوي، الجامع، 250/ 2. (2) رواه البخاري، كتاب الحج، باب ﴿وَإِذْ بَوَأَنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَبيت … ﴾ [الحج/26]، رقم: 1632، 614/ 2. مسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، رقم: 1972، 1562/ 3، عن جابر بن عبد الله.
(3) البسيوي، الجامع، 292/ 2.
(4) المصدر نفسه، 293/ 2.
(5) المصدر نفسه، 292/ 2.
(6) المصدر نفسه، 294/ 2.
(7) رواه البخاري، كتاب الحج، باب من أهل في زمن النبي الله إهلال النبي، رقم: 1483،
-
351
—