كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٥٢

كتاب الحج

هدي

الدلائل والحجج

فكذلك قالوا: إنَّه يجوز لمن قال أحرمت على ما أحرم عليه صاحبي ويجوز أن يُشركه في هديه). فإذا اشترك ناس في هدي جاز، إلا أن

يكون منهم من يشترك لغير نُسُك فلا يجزيهم جميعا.

والصحيَّة مجزية من يوم النحر إلى وقت الزَّوال من يوم رابع. والحمد لله كثيرا. قال القاضي: وحفظت عن الشيخ إبراهيم) رحمه الله قال: من ذبح

المتعة بمكة أجزاه.

[9]- مسألة في الهدي والبدن

وقيل: إن البُدْنَ هي الإبل. وقيل أيضا البقر. وإِنَّما سميت بُدْنَا لأَنَّها تُقلّد وتشعر (3) وتساق إلى مكة (4).

والهدي: هو الذي يساق إلى مكة وينحر فيها، أو يبدلها ما لم يتكلم بلسانه أنها هدي. وله أيضا أن يحمل عليها وينتفع بألبانها ما لم تقلد وتشعر، فإذا قلّدت وشعرت فلا ينتفع بها إلا مضطر.

564/ 2، عن أنس، ومسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي، رقم: 1218، 886/ 2، عن

علي بن الحسين.

(1) المصدر نفسه، 292/ 2.

(2) هو الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن قيس الحضرمي.

تقدمت ترجمته.

(3) قال ابن منظور نقلا عن الجوهري: «سُميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونها، والجمع بدن وبدن … يجوز أن تكون سميت بَدَنَةٌ لعظمها وضخامتها، ويقال: سُمِّيت بدنة لسنّها». لسان

العرب، 48/ 13، مادة: «بدن».

(4) البسيوي، الجامع، 283/ 2.

- 352 -

٣٤٠ / ٦٥٦