Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٥٤كتاب الحج
الدلائل والحجج
677 - وروي أنَّ النَّبِيَّ لنحر الهدي في الحرم يوم صده المشركون
زمان الحديبية.
678 - وقال: «مكة كلها حرم». وقيل: إن مكة هي الحرم، وإن بكة ما بين الجبلين.
وروي أن أصحاب رسول الله الا الله كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى
قائمة على ما بقي من قوائمها فكذلك قالوا إنها تنحر، كما قال الله تعالى: صَوَاف} [الحج/ 36]. وقال بعضهم: تنحر باركة لئلا تؤذي النَّاس بدمها (2). 679 - وروي أنه الله قال لعلي بن أبي طالب: «لا تعط من لحمها في جزور» (3) يعني: الهدي. فكذلك عندهم لا يجوز (4). والله أعلم وبه التوفيق.
(1) لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. ورواه الربيع، كتاب الحج، باب في المواقيت والحرم، رقم: 398، ص 161، عن أنس، بلفظ: «مكة حرام حرمها الله … ». البخاري، كتاب العلم، باب كتابة العلم، رقم: 112، 53/ 1.
(2) ابن جعفر، الجامع 393/ 3 الكندي، بيان الشرع، 233/ 24.
(3) كذا في النسخ، ولم نقف عليه بهذا اللفظ. ولفظ البخاري، كتاب الحج، باب يتصدق بجلود الهدي، رقم: 1630، 613/ 2: «أن عليا رضي الله عنه أخبره أن النبي أمره أن يقوم على بدنه، وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئا». وأبو داود، كتاب المناسك، باب كيف تنحر البدن، رقم 1769، 149/ 2، بلفظ: « … أمرني رسول الله الله أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها وأمرني أن لا أعطى الجزار منها شيئا،
وقال: نحن نعطيه من.
عندنا».
(4) البسيوي، الجامع، 294/ 2.
- 354 -