كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٥٥

الدلائل والحجج

[10]- مسألة في الحلق

كتاب الحج

680) - وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا نحر حلق رأسه حين نحر فكذلك الحلق لا يكون إلا بعد النحر قال الله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا

رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة/ 196].

فمن

(2) حلق قبل فعليه دمّ، وإن حلق بنَوْرَة أو غيرها أجزاه، ولا يؤمر

بذلك. وإن لم يكن له شعر أجرى الموسى عليه. ويستحب إذا حلق أن يقول: «اللهم بارك لي في تفثي واغفر لي ذنبي واشكر لي حلقي»، ويكثر من قول: «الحمد لله رب العالمين ربِّ السماوات السبع ورب العرش العظيم وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم في كل وقت ثم يمضي إلى الزيارة.

[11]- مسألة في طواف الزيارة)

ولا حج لمن تركها، والزيارة ركن من أركان الحج التي لا يتم إلا بها، وتعجيلها أفضل، وقد قيل: من أخرها فلا شيء عليه). ومن خرج قبل أن تُزْدَارَ (5) فعليه أن يرجع ولو بلغ مصره حتَّى يَزْدَارَ البيت، فإن رجع وزار

(1) رواه البخاري، كتاب الحج، باب النحر قبل الحلق في الحصر، رقم: 1717، 643/ 2، عن

عبد الله بن: الله بن عمر.

(2) (ب): «فإن».

(3) يعني هنا طواف الزيارة الذي يقع بعد عرفة يوم النحر.

(4) ابن جعفر، الجامع، 351/ 3.

(5) تُزْدَارُ: أي تُزَار، وازْدَارَ افتعل من الزيارة الرازي مختار الصحاح، ص 117، مادة: «زور».

-

-

٣٤٣ / ٦٥٦