Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٥٦كتاب الحج
الدلائل والحجج
البيت وسعى، و لم يكن أصاب أهله فليس عليه إلا دم، وقد تم حجه. فإن كان أصاب أهله فعليه الحج من قابل ودم ولا يطأ أهله حتى يزور البيت. طاف للزيارة ثمانية أشواط ثم نفر فعليه دم.
ومن
وفي جامع الشيخ أبي الحسن رحمه الله أن من طاف للزيارة ستة أشواط ثم خرج إلى بلده فأصاب النساء والصيد فقد فسد حجه. قال: وتركنا قول من
أثبت له الحج. وقوله هذا يدل على أن قد قيل غير ذلك (1).
ومن زار قبل أن يرمي جمرة العقبة فإنه يعود ثم يرمي ويذبح ويحلق، ثم يَزْدَار أوَّلاً فأَوَّلاً. فإن رمى وازدار قبل الذبح والحلق فيعود ويذبح ويحلق ثم
يزور، فإن لم يفعل فعليه. دم. وقد قيل: لا شيء عليه.
وعن الشيخ أبي الحسن رحمه الله قال: ما قدَّموه وأخروه خطأ ثم رجعوا فيه فلا شيء على من فعل ذلك، ما لم يحلق أو يقصر (2). ووجدت عن غيره
أَنَّه من قدَّم نسكا قبل نسك فعليه دم و لم يشرط حلقا ولا تقصيرًا (3).
و من ازدار وطاف وجامع قبل السعي فعليه دم، وقد تم حجه وقال بعض: إن خرج إلى بلده فعليه، بدنة، ولعل أهل هذا الرأي من جعل السعي فريضة؛ لأن بعض المسلمين قال: هو فريضة كالإحرام والوقوف بعرفات وطواف الزيارة، وقال بعض هو سنة واجبة معمول بها (4).
(1) البسيوي، الجامع، 276/ 2 - 277. (2) المصدر نفسه، 280/ 2. (3) ابن جعفر، الجامع، 260/ 3.
(4) البسيوي، الجامع، 271/ 2.
- 356 -